المادة 36
تودع مواد المراسلات المضمونة والمؤمنة والمحول عليها بقيمة في شبابيك مكاتب البريد لقاء ايصال اما الشعب والفروع البريدية فلا تقبل الا المواد المضمونة.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تودع مواد المراسلات المضمونة والمؤمنة والمحول عليها بقيمة في شبابيك مكاتب البريد لقاء ايصال اما الشعب والفروع البريدية فلا تقبل الا المواد المضمونة.
المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/36/