المادة 35
تودع الرسائل والبطاقات البريدية العادية في صناديق البريد او تسلم باليد الى معتمدي الشعب والفروع.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تودع الرسائل والبطاقات البريدية العادية في صناديق البريد او تسلم باليد الى معتمدي الشعب والفروع.
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/35/