Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

يمكن الاستعلام عن مصير المواد البريدية العادية او المضمونة وتستوفى لقاء ذلك الرسوم المحددة في التعرفة البريدية.

- لا تستوفى هذه الرسوم الا مرة واحدة واذا كان هناك مواد عدة مودعة بآن واحد من قبل مرسل واحد الى مرسل اليه واحد فلا يستوفى سوى الرسوم المفروضة على مادة واحدة.

- لا تستوفى هذه الرسوم اذا كان المرسل قد طلب قبل الاستعلام واشعارا بالاستلام.

- لا تقبل الاستعلامات الا خلال سنة واحدة ابتداء من اليوم التالي ليوم ايداع المادة.

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/46/