Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

يحق لمرسل اية مادة من مواد المراسلات ان يطلب استردادها او تعديل عنوانها ما دامت لم تسلم الى المرسل اليه ولم تقع تحت طائل احكام المادة 74 من هذا المرسوم الاشتراعي.

- يقدم طلب الاسترداد او التعديل بواسطة البريد على نفقة المرسل.

- اذا كان طلب الاسترداد او طلب تعديل العنوان يتعلق بجملة مواد اودعت بآن واحد المكتب نفسه, من قبل مرسل واحد الى مرسل اليه واحد, فلا يستوفى سوى الرسم او الرسوم الاضافية الوارد ذكرها في الفقرة السابقة, المفروضة على مادة واحدة.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/45/