Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

على الادارة اصلاح الاضرار التي تلحق الابنية والطرق والسكك الحديدية والاقنية من جراء اقامة الخطوط الهاتفية عليها او بسبب رفعها او صيانتها او نقلها او ان تدفع تعويضا عن هذه الاضرار, يحدد بمعرفة لجنة تؤلف من ممثل عن الادارة واخر عن المتضرر وثالث عن وزارة المالية ورابع عن وزارة الاشغال العامة ويكون قرار اللجنة بالاغلبية نافذ المفعول.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258025/article/14/