المادة 15
تسقط دعاوى طلب التعويضات المذكورة بعد انقضاء سنتين على تاريخ انتهاء الاشغال.
مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسقط دعاوى طلب التعويضات المذكورة بعد انقضاء سنتين على تاريخ انتهاء الاشغال.
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258025/article/15/