المادة 17
يحق للادارة ان تطلب من اصحاب الاشجار قطع اغصان اشجارهم الممتدة فوق الاسلاك الهاتفية اذا سببت ضررا بها, واذا لم يقم المالك بقطع هذه الاغصان, في مهلة ثلاثة ايام, تبدأ من تاريخ تبليغه لزوم القطع, فتقوم الادارة بهذه العملية على نفقته.
مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للادارة ان تطلب من اصحاب الاشجار قطع اغصان اشجارهم الممتدة فوق الاسلاك الهاتفية اذا سببت ضررا بها, واذا لم يقم المالك بقطع هذه الاغصان, في مهلة ثلاثة ايام, تبدأ من تاريخ تبليغه لزوم القطع, فتقوم الادارة بهذه العملية على نفقته.
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258025/article/17/