Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

في حال وجوب القيام باشغال ينجم عنها نزع ملكية نهائية, وجب تطبيق قوانين الاستملاك النافذة في حالة عدم الوصول الى اتفاق رضائي بين الادارة والمالك.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258025/article/16/