المادة 16
في حال وجوب القيام باشغال ينجم عنها نزع ملكية نهائية, وجب تطبيق قوانين الاستملاك النافذة في حالة عدم الوصول الى اتفاق رضائي بين الادارة والمالك.
مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال وجوب القيام باشغال ينجم عنها نزع ملكية نهائية, وجب تطبيق قوانين الاستملاك النافذة في حالة عدم الوصول الى اتفاق رضائي بين الادارة والمالك.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258025/article/16/