Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

ان وفاة المشترك لا تلغي الاشتراك حكما, غير انه يحق للورثة الغاءه منذ تاريخ تقديم طلب بذلك, كما يحق لهم, بعد اتمام معاملة حصر الارث القانونية طلب نقل هذا الاشتراك لاحدهم او التنازل عنه لشخص اخر.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258025/article/30/