Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

يحق للادارة في اي وقت تشاء ولا سيما لاسباب وضرورات مستمدة من صالح الخدمة او الامن والسلامة العامة وقف استعمال الاتصال المؤجر واسترداده دون ان يترتب للمستاجر اي تعويض باستثناء قيمة الايجار المستوفاة عن الفترة التي لم يستفيد المستأجر من استثمارها.

المادة 34 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/decree/258033/article/34/