Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

يحصر حق استعمال الاتصال بالمستأجر ولصالحه او لصالح مؤسسة وفروعها التي تحمل الاسم عينه وتمارس العمل ذاته وفق محلات المحكمة التجارية ويمكن للادارة في حالات معينة وبصورة مؤقتة الترخيص للمستأجر باستعمال الاتصال المؤجر (بشكل متعدد) لصالح عدة مستفيدين يمارسون مهنة او عملا من النوع نفسه طبقا لنوعية الخدمة التي تحدد في قرار التأجير وشرط ان لا تكون هذه الخدمة مؤمنة بوسائل الادارة وشرط ان لا تتحمل الادارة اية مسؤولية او اي تعويض من جراء الغاء هذا الترخيص على صاحب الترخيص ان يودع الادارة في مطلع كل شهر لائحة باسماء المستفيدين المرتبطين باجهزته.

المادة 33 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/decree/258033/article/33/