Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 لا إلغاء مسجل

المادة 53

المادة 53 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 53

تعطى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم مهلة ستة اشهر لمستعملي ومستثمري وسائل الاتصالات اللاسلكية الخاصة ومستأجري الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية المشمولة بهذا المرسوم لتسوية اوضاعهم تطبق على المخالفين بعد هذه المهلة النصوص القانونية المرعية الاجراء ولا سيما احكام المادة 289 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959.

المادة 53 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/decree/258033/article/53/