المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 تشرين الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي
مرسوم رقم 7383 تاريخ 01/01/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 7383 تاريخ 01/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 تشرين الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي
المادة 2 من مرسوم رقم 7383 تاريخ 01/01/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/258050/article/2/