Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7383 01/01/1995

شروط التعيين لبعض الوظائف الفنية في وزارة الاشغال العامة المديرية العامة للطرق والمباني

مرسوم رقم 7383 تاريخ 01/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7383
التاريخ
01/01/1995
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7383 تاريخ 01/01/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف المبينة ادناه الشروط والكفاءات الخاصة التالية: الرسام: ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في الرسم المعماري. المدرب: ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في البناء والاشغال العامة. المساح: ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في المساحة. المناظر: ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في البناء والاشغال العامة. المساح رئيس فرقة: ان يكون حاملا شهادة الامتياز الفني في المساحة. مدرب ممتاز: ان يكون حاملا شهادة الامتياز الفني في الهندسة المدنية. محاسب او محرر محاسب: ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في العلوم التجارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 تشرين الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995