Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

لا تكون اجتماعات المجلس قانونية الا اذا حضرت وعلى الأقل الاكثرية المطلقة من مجموع من يتألف منهم قانوناً (الرئيس ونائب الرئيس والاعضاء الخمسة)، وفي حال عدم اكتمال النصاب، تؤجل الجلسة الى موعد حده الاقصى خمسة ايام يدعو اليها الرئيس، ويعتبر النصاب في هذه الجلسة مكتملاً بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل.

المادة 13 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258556/article/13/