Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يرأس الجلسات رئيس المجلس، وفي حال غيابه، يترأس الجلسة نائب الرئيس، وفي حال غيابهما، يترأسها اكبر الاعضاء سناً.

ترسل الدعوات الى الجلسات مرفقة بجدول الاعمال قبل يومي عمل على الاقل من الموعد المحدد. ويحق لرئيس المجلس او لمفوض الحكومة، اذا كانت الدعوة موجهة من احدهما، تقصير هذه المهلة الى اي حد في الحالات الطارئة المستعجلة وتقرير ابلاغ الاعضاء هاتفياً او الكترونياً او بأية وسيلة اخرى.

المادة 12 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258556/article/12/