Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يجب ان تتوافر في كل من رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الادارة الشروط العامة التالية:

1 - ان يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل.

2 - ان يكون قد أتم الخامسة والعشرين من العمر.

3 - ان يكون قادراً على القيام بأعباء عمله في المكتبة.

4 - ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت، او بجنحة شائنة وفقاً لأحكام الفقرة (ه) من المادة /4/ من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته.

5 - ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او من خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات، بقرار صادر عن احد مجالس التأديب او بموجب احكام قوانين التطهير او النصوص القانونية او بموجب احكام استثنائية خاصة بالموظفين في الادارات العامة كمثل القانون رقم 199 تاريخ 27/2/1993 .

المادة 8 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258556/article/8/