Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يجب على الرئيس، بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها اعلاه ان يكون حائزاً على اجازة جامعية في ادارة المكتبات او اي من المجالات القانونية او الادارية او المالية او الثقافية او التعليمية، على ان لا تقل خبرته عن خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه.

المادة 9 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258556/article/9/