Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3705 تاريخ 22/06/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 3705 تاريخ 22/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

معدلة 07/03/2024

(عدلت بموجب مرسوم 13043 / 2024 )

على كل شخص يوقع مع فنان اجنبي عقدا خاضعا للرسم، ان يصرح عن الرسم الـمتوجب بموجب النموذج الخاص الـمعتمد من وزارة الـمالية. كما عليه ان يبرز هذا العقد لدى الصندوق للتأشير عليه قبل ابرازه لدى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية للتأشير عليه بما يفيد باستيفاء قيمة الرسم الـمتوجب.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/03/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 07/03/2024 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 13043 تاريخ 29/02/2024, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على كل شخص يوقع مع فنان اجنبي عقدا خاضعا للرسم، ان يصرح عن الرسم الـمتوجب بموجب النموذج الخاص الـمعتمد من وزارة الـمالية. كما عليه ان يبرز هذا العقد لدى الصندوق للتأشير عليه قبل ابرازه لدى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية للتأشير عليه بما يفيد باستيفاء قيمة الرسم الـمتوجب.

المادة 7 من مرسوم رقم 3705 تاريخ 22/06/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/266375/article/7/