Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4518 27/10/2016

إبرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

مرسوم رقم 4518 تاريخ 27/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 10/11/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4518
التاريخ
27/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 54, 10/11/2016, ص. 3612
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4518 تاريخ 27/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 27/10/2016 (الموافقة على إبرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/2/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية التعاون الفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والموقعة بتاريخ 10/9/2015 المبرمة بموجب القانون رقم 58 تاريخ 27/10/2016.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية لامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016