Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 10/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

اذا قامت الهيئة الادارية للاتحاد بمخالفة ادارية لأحكام نظامها العام او احكام القوانين والانظمة النافذة:

- تنسق الوزارة مع اللجنة الأولمبية اللبنانية بهذا الشأن.

- توجه الوزارة كتاباً الى اللجنة الأولمبية اللبنانية والى الهيئة المخالفة في الوقت نفسه، تحدد فيه نوع المخالفة وطبيعتها وتطلب تصحيح الخلل في مهلة تتناسب مع طبيعة المخالفة.

- اذا لم تقم الهيئة الادارية المخالفة بتصحيح الخلل، تتخذ الوزارة اجراءاً ادارياً يوقف التعامل الاداري معها، وتقوم اللجنة الأولمبية اللبنانية بإبلاغ الاتحاد الدولي المختص.

- اذا لم يكن الاتحاد أولمبياً او معترفاً به أولمبياً، تقوم الوزارة باتخاذ ما يلزم من اجراءات.

المادة 23 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/268653/article/23/