Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 10/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد:

- ان يكون لبنانياً قد أتم الثامنة عشرة من عمره (صورة عن الهوية - اخراج قيد فردي ...).

- ان يثبت تمتعه بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة (سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر).

- ان لا يكون عضواً في اي هيئة ادارية لاتحاد آخر من المجال نفسه من مجالات الرياضة او الشباب او الكشافة.

- ان يكون، فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية وجمعيات المرشدات والدليلات، عضواً في الهيئة الادارية لجمعيته المنضمة الى الاتحاد.

- ان يلتزم بأية شروط اضافية واردة في النظام العام للاتحاد.

المادة 29 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/268653/article/29/