Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 10/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

تحدد اعداد الجمعيات في اتحادات الالعاب الجماعية على الشكل التالي:

- الدرجة الاولى: لا يتجاوز ال 12 جمعية.

- الدرجة الثانية: لا يتجاوز ال 16 جمعية.

- الدرجة الثالثة: لا يتجاوز ال 24 جمعية.

- الدرجة الرابعة: لا يتجاوز ال 48 جمعية على ان تكون القوة الانتخابية لهذه الدرجة متساوية مع مثيلتها في اي من الدرجات العليا. وفي حال تجاوز العدد ال 48 جمعية، يجب ان تبقى القوة الانتخابية لهذه الدرجة متساوية تقريبياً مع كل من احدى الدرجات العليا.

- الدرجة الخامسة: مفتوحة العدد، ولا يحق لجمعيات هذه الدرجة التصويت في الجمعيات العمومية.

المادة 30 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/268653/article/30/