Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 24 09/01/2017

قبول هبات عينية مقدمة من الجالية اللبنانية في جمهورية كوت ديفوار لصالح وزارة الخارجية والمغتربين

مرسوم رقم 24 تاريخ 09/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
24
التاريخ
09/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/2017, ص. 11-15
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 24 تاريخ 09/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2016

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبات العينية المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الجالية اللبنانية في جمهورية كوت ديفوار لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - دار السكن ومكاتب السفارة اللبنانية، وتقدر قيمتها وفقا للتالي:

- هبات عينية مقدمة للمكاتب = /9.260/يورو (فقط تسعة آلاف ومائتان وستون يورو).

- هبات عينية مقدمة لدار السكن = /13.950/ يورو (فقط ثلاثة عشر الفاً وتسعماية وخمسون يورو).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017