Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 23 07/01/2017

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

مرسوم رقم 23 تاريخ 07/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
23
التاريخ
07/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/2017, ص. 9
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 23 تاريخ 07/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 9/1/2017 ويختتم بتاريخ 20/3/2017 ضمناً.

المادة 2

يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:

- مشاريع أو اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية.

- مشاريع الموازنات العامة المحالة الى مجلس النوب والتي ستحال اليه.

- مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.

- سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017