Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 32 09/01/2017

إعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة

مرسوم رقم 32 تاريخ 09/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2017. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
32
التاريخ
09/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/2017, ص. 10-11
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 32 تاريخ 09/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /10.000.000/د.أ. اي ما يوازي /15.075.000.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر ملياراً وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي في راشيا.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية.

مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من اعتمادات مشروع القانون المحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 12067 تاريخ 24/5/2014 أو من اعتمادات الموازنة اللاحقة بعد تصديقها.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى مجلس الانماء والاعمار، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017