المادة 1
رخص للسيد عيسى حسن ايوب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم رقم 57 23/01/2017
مرسوم رقم 57 تاريخ 23/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 26/01/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد عيسى حسن ايوب المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1082/2030 تاريخ 9/5/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 2/1/2016 تحت رقم 44/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد عيسى حسن ايوب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة