المادة 1
رخص للسيدة ناجيا نمر مكرزل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 58 23/01/2017
مرسوم رقم 58 تاريخ 23/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 26/01/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة ناجيا نمر مكرزل المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3095/2030 تاريخ 16/12/2015 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 24/7/2015 تحت رقم 670/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة ناجيا نمر مكرزل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة