Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 69 26/01/2017

إعطاء هيئة اوجيرو سلفة خزينة

مرسوم رقم 69 تاريخ 26/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 02/02/2017. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
69
التاريخ
26/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 6, 02/02/2017, ص. 399
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 69 تاريخ 26/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لاسيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع الى هيئة اوجيرو من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم:

/LB 05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة

/141.000.000.000/ ل.ل. (فقط مئة وواحد واربعون مليار ليرة لبنانية لا غير).

الغاية من السلفة: تغطية نفقات الرواتب والاجور وملحقاتها وتعويضات الملحقين للعام 2017.

مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها.

كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة الاتصالات لعام 2017 على التنسيب التالي: الجزء الثاني (أ) الفصل الثاني: المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات الوظيفة 461، البند 228، الفقرة 9، النبذة 1 (صيانة اخرى).

المادة 2

لا يجوز استعمال السلفة أو اي جزء منها لغير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 3

يتولى كل من رئيس مصلحة الشؤون المالية ورئيس دائرة المحاسبة في وزارة الاتصالات كل ضمن نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الإتصالات الامضاء: جمال الجراح وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017