Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 91 01/02/2017

إنتداب أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية لوظيفة مدير عام رئيس فرع المراسم والعلاقات العامة في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

مرسوم رقم 91 تاريخ 01/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 09/02/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
91
التاريخ
01/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 7, 09/02/2017, ص. 506
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 91 تاريخ 01/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية)، لا سيما المادة 3 منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 46 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنتدب السيد نبيل أمين شديد، الأستاذ المساعد في ملاك الجامعة اللبنانية - كلية الإعلام لوظيفة مدير عام رئيس فرع المراسم والعلاقات العامة في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية (مركز شاغر).

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017