المادة 154
يستعمل مال الاحتياط:
- لتغطية الاعتمادات المدورة
- لتغطية عجز الموازنة
- لتغطية الاعتمادات الاضافية
- لتغطية او تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها وذلك ضمن حدود قانون انشاء التعاونية وسائر القوانين والانظمة المعمول بها.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 154 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 24/10/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يستعمل مال الاحتياط:
- لتغطية الاعتمادات المدورة
- لتغطية عجز الموازنة
- لتغطية الاعتمادات الاضافية
- لتغطية او تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها وذلك ضمن حدود قانون انشاء التعاونية وسائر القوانين والانظمة المعمول بها.
المادة 154 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/269934/article/154/