المادة 155
لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الادارة ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يؤخذ من مال الاحتياط في قيود المحاسبة المالية.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 155 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 24/10/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الادارة ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يؤخذ من مال الاحتياط في قيود المحاسبة المالية.
المادة 155 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/269934/article/155/