المادة 10
يضع المجلس بناء على اقتراح الرئيس تصميما بحسابات الموازنة يتم تصديقه من قبل سلطة الوصاية ووزارة المالية.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يضع المجلس بناء على اقتراح الرئيس تصميما بحسابات الموازنة يتم تصديقه من قبل سلطة الوصاية ووزارة المالية.
المادة 10 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/10/