المادة 11
تفتح الاعتمادات الإضافية في الموازنة بقرار من المجلس, وتغطى وفقا للأولويات التالية بالنقل من:
1 ـ اعتمادات فيها وفر يستغنى عنه.
2 ـ احتياطي الموازنة.
3 ـ مال الاحتياط والاحتياطات المتكونة لدى المعهد
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تفتح الاعتمادات الإضافية في الموازنة بقرار من المجلس, وتغطى وفقا للأولويات التالية بالنقل من:
1 ـ اعتمادات فيها وفر يستغنى عنه.
2 ـ احتياطي الموازنة.
3 ـ مال الاحتياط والاحتياطات المتكونة لدى المعهد
المادة 11 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/11/