المادة 31
يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:
ـ الرئيس إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
ـ المجلس إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:
ـ الرئيس إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
ـ المجلس إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 31 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/31/