Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 80

المادة 80 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 80

تعطى السلفة الطارئة بقرار من الرئيس بعد تأشير مراقب عقد النفقات. يحدد في هذا القرار:

ـ مقدار السلفة.

ـ وجهة الانفاق.

ـ الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب عقد النفقة الذي حجز بموجبه الاعتماد.

ـ الشخص الذي تعطى السلفة باسمه ووظيفته ومركزه.

ـ المهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا على أن لا يتجاوز ذلك 31 كانون الأول من السنة المالية على أبعد حد.

المادة 80 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/80/