المادة 81
تدفع السلفة الطارئة بموجب أمر دفع ينظمه المرجع الصالح لإصدار الحوالات استنادا إلى القرار القاضي بإعطاء السلفة.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 81 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع السلفة الطارئة بموجب أمر دفع ينظمه المرجع الصالح لإصدار الحوالات استنادا إلى القرار القاضي بإعطاء السلفة.
المادة 81 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/81/