المادة 1
قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السلطات الاميركية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن آليتين نوع جيب وتقدر قيمتهما بحوالي /105.000.000/ل.ل. (فقط مئة وخمسة ملايين ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 72 01/02/2017
مرسوم رقم 72 تاريخ 01/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 09/02/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السلطات الاميركية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن آليتين نوع جيب وتقدر قيمتهما بحوالي /105.000.000/ل.ل. (فقط مئة وخمسة ملايين ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة