المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من تعاونية موظفي الدولة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن جيب نوع Grand Cherokee موديل 1999 ومولدين كهربائيين قوة (/70/و/150/ك ف أ).
مرسوم رقم 96 03/02/2017
مرسوم رقم 96 تاريخ 03/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 09/02/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من تعاونية موظفي الدولة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن جيب نوع Grand Cherokee موديل 1999 ومولدين كهربائيين قوة (/70/و/150/ك ف أ).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة