Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 355 14/03/2017

نقل وانتداب قاض (السيد محمد المكاوي)

مرسوم رقم 355 تاريخ 14/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 23/03/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
355
التاريخ
14/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 14, 23/03/2017, ص. 1548
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 355 تاريخ 14/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (نظام وزارة العدل)،

بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى تاريخ 1/3/2017،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل القاضي السيد محمد المكاوي المحامي العام الاستئنافي في البقاع والمنتدب قاضي تحقيق في بيروت ويعيّن قاضياً ملحقاً بالمديرية العامة لوزارة العدل وينتدب قاضي تحقيق في بيروت بالإضافة الى وظيفته الأصلية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017