Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 325 14/03/2017

ضم بلدية محمرش الى اتحاد بلديات منطقة البترون محافظة لبنان الشمالي

مرسوم رقم 325 تاريخ 14/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 23/03/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
325
التاريخ
14/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 14, 23/03/2017, ص. 1548
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 325 تاريخ 14/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 9071 تاريخ 8/11/2002 (انشاء اتحاد بلديات منطقة البترون)،

بناء على قرار بلدية محمرش رقم 3/2016 تاريخ 6/8/2016،

بناء على قرار اتحاد بلديات منطقة البترون رقم 106/2016 تاريخ 16/12/2016،.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلدية محمرش الى اتحاد بلديات منطقة البترون - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017