المادة 3
تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مرسوم رقم 381 تاريخ 21/03/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 381 تاريخ 21/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 30/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة 3 من مرسوم رقم 381 تاريخ 21/03/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/270445/article/3/