Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 381 تاريخ 21/03/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 381 تاريخ 21/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 30/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 381 تاريخ 21/03/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/270445/article/4/