المادة 2
يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 459 تاريخ 07/04/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 459 تاريخ 07/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 13/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 459 تاريخ 07/04/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/271557/article/2/