المادة 3
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 459 تاريخ 07/04/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 459 تاريخ 07/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 13/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 459 تاريخ 07/04/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/271557/article/3/