المادة 1
أبرم انضمام لبنان الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق الموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 2 تاريخ 3/2/2017.
مرسوم رقم 616 25/04/2017
مرسوم رقم 616 تاريخ 25/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 04/05/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 2 تاريخ 3/2/2017 (الموافقة على انضمام لبنان الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرم انضمام لبنان الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق الموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 2 تاريخ 3/2/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة