Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 616 25/04/2017

إبرام انضمام لبنان الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

مرسوم رقم 616 تاريخ 25/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 04/05/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
616
التاريخ
25/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 20, 04/05/2017, ص. 1904
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 616 تاريخ 25/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 2 تاريخ 3/2/2017 (الموافقة على انضمام لبنان الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم انضمام لبنان الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق الموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 2 تاريخ 3/2/2017.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017