Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 741 19/05/2017

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية التشيكية

مرسوم رقم 741 تاريخ 19/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 25/05/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
741
التاريخ
19/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 23, 25/05/2017, ص. 2014
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 741 تاريخ 19/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 7184 تاريخ 16/12/2011 (الترخيص للسيد وائل عبد الصاحب الحسيني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وائل عبد الصاحب الحسيني والمسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1646/2030 تاريخ 15/7/2016 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 7184 تاريخ 16/12/2011، المتعلق بالترخيص للسيد وائل عبد الصاحب الحسيني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017