Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 742 19/05/2017

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السنغالية

مرسوم رقم 742 تاريخ 19/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 25/05/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
742
التاريخ
19/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 23, 25/05/2017, ص. 2014-2015
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 742 تاريخ 19/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 4251 تاريخ 26/10/1972 (الترخيص للسيد عبد الكريم يونس صفي الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الكريم يونس صفي الدين والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1603/2030 تاريخ 15/7/2016 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي المرسوم رقم 4251 تاريخ 26/10/1972، المتعلق بالترخيص للسيد عبد الكريم يونس صفي الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 ايار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017