المادة 1
قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /58/ آلية تقدر قيمتها بحوالي /831.000.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وواحد وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 773 30/05/2017
مرسوم رقم 773 تاريخ 30/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 01/06/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /58/ آلية تقدر قيمتها بحوالي /831.000.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وواحد وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة