Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 786 01/06/2017

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

مرسوم رقم 786 تاريخ 01/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 08/06/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
786
التاريخ
01/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 25, 08/06/2017, ص. 2135
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 786 تاريخ 01/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 7/6/2017 ويختتم بتاريخ 20/6/2017 ضمنا.

المادة 2

يحدد برنامج هذا العقد حصراً بإقرار قانون جديد لإنتخاب اعضاء مجلس النواب.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017