المادة 1
يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 7/6/2017 ويختتم بتاريخ 20/6/2017 ضمنا.
مرسوم رقم 786 01/06/2017
مرسوم رقم 786 تاريخ 01/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 08/06/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 7/6/2017 ويختتم بتاريخ 20/6/2017 ضمنا.
يحدد برنامج هذا العقد حصراً بإقرار قانون جديد لإنتخاب اعضاء مجلس النواب.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري
نصوص ذات صلة